القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة السابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يخصص المحل وتجميزاتب لما هو لازم لممارسة الأنشطة المرخص لما ولا يجوز استغملب لأي غرض آخر.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.