dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يخصص المحل وتجميزاتب لما هو لازم لممارسة الأنشطة المرخص لما ولا يجوز استغملب لأي غرض آخر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد