القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يشطط فيمن يمارسن التزيين النسائي في المحل ما يأتي: .1ألا يقل سنما عن ثماني عشرة عاماً وأن تكون حاصلة عـلى شـمادة ممنيـة في مجـال التـزيين مـن كليـة تعليمية أو معمد معتمد من الملسسة العامة للتدريب التقني والممني. .2أن تحصل على شمادة صحية معتمدة من ال لدية تث ت سممتما من الأمراض المعدية. .3أن تلتزم بالل اس المحتشم داخل المحل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.