القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تعد وزارة الموارد ال شرية والتنمية الاجتماعية هي الجمة صاح ة الاختصاص في تط ي ضوابط ت شغيل النسـاء كأجيرات لدى أصحاب العمل وعلى الجمات الحكومية الأخرى التي يكـون لمـا ملحوظـات عـلى تشـغيل الن سـاء في محمت التـزيين النسـائي إبـمز وزارة المـوارد ال شرـية والتنميـة الاجتماعيـة بالتعامـل معمـا وف قًـا لححكـام والضوابط التنظيمية لذلك

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.