dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشطط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متيرغة لأعمال الإ
دارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد