القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يشطط لممارسة نشاط التزيين النسائي أن يدير محل النشاط مديرة سعودية متيرغة لأعمال الإ دارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.