dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يجب الالتزام عند ممارسة نشاط التزيين النسائي بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد