القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجب الالتزام عند ممارسة نشاط التزيين النسائي بالأحكام والضوابط الشرعية والنظامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.