dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يشطط في المحل المعد لممارسة نشاط التزيين أن يكون ممئمًا من حيث الموقع والمسـاحة وف قـاً لمـا تحـدده
القواعد التنييذية لمذه الضوابط.
ضوابط
ممارسة نشاط التزيين النسائي
الضوابط
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد