القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يشطط في المحل المعد لممارسة نشاط التزيين أن يكون ممئمًا من حيث الموقع والمسـاحة وف قـاً لمـا تحـدده القواعد التنييذية لمذه الضوابط. ضوابط ممارسة نشاط التزيين النسائي الضوابط

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.