القانوني

dwabt mmarst nshat altzyyn alnsayy (1)

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

تتولى الجمات المختصة القيام بالتيتيش على المحمت الخاضعة لمذه الضوابط ومراق تما والتن سي فيما بينما كلما تطلب الأمر ذلك وفقاً لاختصاصاتما المحددة بموجب الأنظمة والتعليمات وذلك بواسطة العنا صر النسائية التابعة لما فإن لم تتوفر تلك العناصر فيشارك في أعمال التيتيش عناصر نسائية رسمية من ج مات أخرى وفي حال وجود مخاليات فعلى تلك الجمـات ضـ طما والتحقيـ فيمـا كـل فـيما يخصـب واتخـاذ الإجـراءات النظام يـة المزمة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.