E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E
المادة 16الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)
:المادة السادسة عشر
All insurance and re-insurance companies shall set
up the required reserves for their insurance
classes, and other reserves as provided for in the
implementing regulation of this Law.
على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياط
ي
ات
اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي
تمارسها وكذلك
الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا
النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد