القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 16
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة السادسة عشر All insurance and re-insurance companies shall set up the required reserves for their insurance classes, and other reserves as provided for in the implementing regulation of this Law. على كل شركات التأمين وشركات إعادة التأمين تكوين الاحتياط ي ات اللازمة لكل فرع من فروع التأمين التي تمارسها وكذلك الاحتياطيات الأخرى وفقا لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.