القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 14
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة الرابعة عشر Insurance and re-insurance companies governed by this Law shall deposit in one of the local banks, a statutory deposit to the order of the Saudi Central Bank, and the implementing regulation shall determine the rules relating to this deposit. على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر البنك المركزي السعودي وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه الوديعة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.