E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E
المادة 14الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)
:المادة الرابعة عشر
Insurance and re-insurance companies governed
by this Law shall deposit in one of the local banks,
a statutory deposit to the order of the Saudi
Central Bank, and the implementing regulation
shall determine the rules relating to this deposit.
على شركات التأمين وشركات إعادة التأمين الخاضعة لهذا النظام
أن تودع في أحد البنوك المحلية وديعة نظامية لأمر
البنك المركزي
السعودي
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بهذه
الوديعة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد