القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 13
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة الثالثة عشر All insurance and re-insurance companies shall submit to the Department of Zakat and Income Tax their zakat or tax returns, the audited financial statements and any other information or documents which the Department deems necessary for the purpose of determining the amount subject to zakat or taxation in accordance with the provisions of the Tax Law, the Zakat Collection Law and their implementing regulation يجب على كل شركات التأمين وشركا إ ت عادة التأمين أن تقدم إلى مصلحة الزكاة والدخل إقراراتها الزكوية أو الضريبية والقوائم المالية المدققة وأي بيانات أو مستندات أخرى تراها المصلحة ضرورية لأغراض الربط الزكوي أو الضريبي وفقاً لأحكام النظام الضريبي ونظام جباية فريضة الزكاة الشرعية ولوائحهما التنفيذية وسداد ما هو مستحق من واقعها في المواعيد المحددة في النظام. and payment of the sums due, within the times specified by the Law.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.