القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 15
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة الخامسة عشر The insurance and re-insurance companies shall allocate a part of their annual profits, not less than 20%, as a statutory reserve, until the total reserve amounts to 00 % of the capital paid. على ات شرك التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من أرباحها السنوية لا تقل عن (20 %) كاحتياطي نظامي وذلك إلى أن يصل إجمالي الاحتياطي (100 .) من رأس المال المدفوع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.