E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E
المادة 15الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)
:المادة الخامسة عشر
The insurance and re-insurance companies shall
allocate a part of their annual profits, not less than
20%, as a statutory reserve, until the total reserve
amounts to 00
% of the capital paid.
على
ات شرك
التأمين وشركات إعادة التأمين أن تخصص حصة من
أرباحها السنوية لا تقل عن (20
%) كاحتياطي نظامي
وذلك إلى أن
يصل إجمالي الاحتياطي (100
.) من رأس المال المدفوع
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد