القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 12
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة الثانية عشر It is prohibited for any person who obtains any information, while carrying out any work related to the application of the provisions of this Law, to disclose or benefit from it in any way. يحظر على أي شخص يحصل على أي معلومات أثناء أو بمناسبة قيامه بأي عمل يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام إفشاؤها أو الإفادة منها بأي طريقة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.