E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E
المادة 25الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)
:المادة الخامسة والعشرون
This Law shall be published in the Official Gazette
and shall come into effect after ninety days from
the date of its publication.
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مض ي تسعين
يوماً من تاريخ نشره.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد