القانوني

E نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني عربي E

المادة 25
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Investment (misa.gov.sa)

:المادة الخامسة والعشرون This Law shall be published in the Official Gazette and shall come into effect after ninety days from the date of its publication. ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مض ي تسعين يوماً من تاريخ نشره.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.