القانوني

executive-regulations

المادة 2
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

:أحكام عامة يباشر ،المحافظ المهام والاختصاصات المسندة إلى الهيئة في هذه اللائحة عدا ما نص على مباشرته من قبل المجلس .وللمحافظ أن يفوض من يراه بأي من هذه المهام والاختصاصات يجوز للمحافظ أو من يفوضه إصدار قرار يحدد الأشخاص ذوي العلاقة بشخص خاضع للنظام أو ذوي العلاقة بالمنشآت التابعة له؛ الذين تنطبق عليهم الأحكام والالتزامات المفروضة– أو جزء منها– بموجب النظام على ذلك .الشخص أو المنشآت التابعة له .يجب أن تكون القرارات الصادرة من المجلس أو المحافظ أو اللجنة أو أي موظف مفوض في الهيئة مكتوبة ومسببة يجوز للهيئة إرسال الإشعارات التي تصدرها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد .والإجراءات بالبريد الإلكتروني أو عبر أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة، ما لم يرد نص بخلاف ذلك يجوز للهيئة الاطلاع على جميع المعلومات والبيانات والمعطيات ذات العلاقة وفحصها ودراستها عند قيامها بوظائفها وأدائها لواجباتها بموجب النظام أو التنظيم أو اللائحة التنفيذية أو الرخص أو القواعد والإجراءات، كما يجوز للهيئة إعداد تقارير أو دراسات بشأن هذه المعلو مات والبيانات والمعطيات ونتائج فحصها ودراستها، ويجوز .لها أيضا إتاحة هذه التقارير والدراسات للعموم حسب تقديرها، ما لم تكن تتضمن معلومات سرية تسود أحكام اللائحة التنفيذية في حال التعارض بينها وبين أي أحكام في القواعد والإجراءات أو أي أحكام أو شروط .لأي تصريح أو رخصة أو إعفاء .يجوز للهيئة أن تستطلع مرئيات العموم أو ذوي العلاقة قبل اتخاذ أي قرار، حسب ما تقتضيه المصلحة تصدر الهيئة القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة التنفيذية وتنفيذ الهيئة لمهامها التنظيمية، ومن ذلك القواعد والإجراءات المتصلة بالتصاريح والرخص والاعفاءات، ومتطلبات دراستها وتقييمها والتقرير بشأنها، والاشتراطات والمتطلبات ذات الصلة بجميع .ما ذكر، والنماذج المستخدمة لهذه الغاية Public اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء | الفصل الثاني: المعلومات والبيانات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.