القانوني

executive-regulations

المادة 1
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

:تعريفات يكون للألفاظ والعبارات المعرّفة في نظام الكهرباء المعاني نفسها في هذه اللائحة التنفيذية ما لم ي قتض السياق خلاف ذلك ، ولسهولة الرجوع تم تضمينها في قائمة)*( التعريفات أدناه مع الإشارة إليها بعلامة النجمة . يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية– أينما وردت في هذ ه اللائحة التنفيذية – المعاني الموضحة أمام كل منها، ما لم :يقتض السياق خلاف ذلك :*الوزارة وزارة الطاقة. :*الوزير وزير الطاقة. :*الهيئة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء. :*المجلس مجلس إدارة الهيئة. :*المحافظ محافظ الهيئة. :*النظام .نظام الكهرباء :*التنظيم تنظيم الهيئة. :*اللوائح اللوائح التي تصدرها الهيئة، واللازمة لقيامها بمهماتها التنظيمية وفقاً لأحكام النظام. :*نشاط الكهرباء نشاط يقوم به شخص أو يعتزم القيام به في مجال الكهرباء، ويشمل: توليد الكهرباء والإنتاج المزدوج من أي مصدر من مصادر الطاقة، ونقل الكهرباء، وتوزيعها، والمتاجرة بها، وبيعها بالتجزئة، ونشاط المشتري الرئيس، وتبريد المناطق. :*الطاقة جميع أنواع الطاقة الهيدروكربونية والطاقة الكهربائية المنتجة من المصادر التقليدية والمتجددة والذرية. :*المتاجرة شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو لمستهلك كبير، أو استيرادها من خارج المملكة أو تصديرها منها. :*البيع بالتجزئة بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين. :*تبريد المناطق الإنتاج المركزي للطاقة الحرارية، وتوزيعها باستخدام المياه المبردة أو أي وسيط آخر بوساطة أنابيب معزولة لتبريد الهواء أو تدفئته في المباني والمرافق. :*الإنتاج المزدوج الإنتاج المتزامن للكهرباء والمياه المحلاة أو البخار أو كليهما. :*الوضع المهيمن امتلاك القدرة على التأثير في عدالة اتخاذ القرارات أو التنافس المشروع. :*المشتري الرئيس المرخص له لشراء الطاقة، أو أي خلف له تحدده الهيئة، يقوم بنشاط المتاجرة وطرح أو المشاركة في طرح مشاريع التوليد أو الإنتاج المزدوج وفقاً لما تحدده الهيئة في الرخصة. :*المستهلك كل شخص يزود بالخدمة الكهربائية لاستهلاكه الخاص. :*المستهلك الكبير ًالمستهلك الذي يكون استهلاكه من الكهرباء أعلى من الحد الذي تقرره الهيئة من وقت لآخر ووفقا للضوابط التي تصدرها. :التصريح وثيقة تصدرها الهيئة فيما يتصل بأعمال الإعداد-بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات- قبل الشروع في أعمال نشاط الكهرباء . :*الرخصة وثيقة تصدرها الهيئة لشخص للقيام بنشاط كهربائي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.