القانوني

executive-regulations

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

:التصاريح يجوز لأي شخص يعتزم القيام بأعمال تحضيرية – بما في ذلك إعداد الخطط والقيام بالدراسات– للشروع في أي نشاط كهربائي يتطلب رخصة أو إعفاء، التقدم للهيئة بطلب للحصول على تصريح قبل البدء بتلك الأعمال .التحضيرية من خلال تعبئة النموذج المعتمد من الهيئة ( تصدر الهيئة قرارها بشأن طلب التصريح وذلك خلال مدة لا تتجاوز عشرة10 ) أيام عمل من تاريخ اكتمال ( معلومات وبيانات الطلب وفقً ا للفقرة1 .) من هذه المادة يجب على حامل التصريح الالتزام بالشروط التي :تضعها الهيئة، والتي قد تتضمن ما يلي أ. .تزويد الهيئة بالمعلومات عن إنجاز الأعمال التحضيرية والتقدم فيها، حسب الآلية التي تحددها الهيئة ب. إخطار الهيئة بأي تغييرات في القدرة (السعة) المقترحة لنشاط الكهرباء موضوع التصريح، والحصول منها على تصريح معدل بحسب.التغييرات عندما ترى الهيئة ضرورة لذلك لا يجوز لحامل التصريح ممارسة نشاط الكهرباء موضوع التصريح إلا بعد الحصول على الرخصة أو الإعفاء .اللازمين لا يُعد منح الهيئة لأي تصريح مؤشراً على أي تأكيد أو رأي من الهيئة حول وفاء المصرح له بالمتطلبات القانونية أو الفنية أو الإجرائية أو أي متطلبات أخرى يخضع لها المصرح له سواءً وقت منح هـذا التصريح أو في أي وقت من الأوقات أثناء مدة هذا التصريح أو بعد ذلك، كم ا لا يؤثر هذا التصريح على التزامات المصرح له بالتقّ يد بأي من تلك المتطلبات القانونية والإجرائية أو غيرها من المتطلبات، ولا يُعد التصريح وحده ترخيصاً أو دلالة على موافقة الهيئة .على إصدار الترخيص، حيث يجب استيفاء متطلبات الرخصة المعمول بها وقت الإصدار يجوز للهيئة منح تصاريح مماثلة لأشخاص آخرين لنفس نشاط الكهرباء محل التصريح، في الوقت نفسه والمنطقة .الجغرافية نفسها .توفر الهيئة نموذج طلب التصريح على موقعها الالكتروني، أو على أي وسيلة أخرى ترى مناسبتها Public اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء |

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.