القانوني

executive-regulations

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

:توفير المعلومات من قبل الهيئة ،تنش ئ الهيئة قاعدة معلومات وبيانات لأعمالها، ويحق للهيئة أن تتيح للعموم الاطلاع على بعض ما في هذه القاعدة أما المعلومات أو البيانات غير المتاحة للعموم فإنه يجوز لأي شخص التقدم بطلب الحصول على أي منها، وللهيئة تزويده بهذه المعلومات أو البيانات وفقً ا لما ترا ه، وذلك بعد دفع المقابل المالي الذي تحدده الهيئة. وتتضمن هذه :القاعدة ما يلي أ. .التصاريح والرخص والإعفاءات ب. .قرارات الهيئة ج. .التعريفات المعتمدة د. .الأدلة والقواعد والإجراءات ه. .الأكواد والمعايير المعتمدة و. .نماذج الاتفاقيات المعتمدة من الهيئة ز. .المقابل المالي للتصاريح أو الرخص ح. معلومات عن خطط توسعة منظومة الكهرباء ومعلومات الطلب المتوقع على الخدمات الكهربائية .المقدمة للهيئة من المرخص لهم بموجب شروط رخصهم ط. .أي معلومات أو بيانات أخرى ترى الهيئة مناسبتها ( تتحقق إتاحة المعلومات والبيانات المتوفرة على قاعدة المعلومات والبيانات المشار إليها في الفقرة1 ) من هذه المادة :للعموم بأي مما يلي أ. توفير هذه المعلومات والبيانات لاطلاع العموم في مقر الهيئة أو فروعها ومكاتبها، أو في أية مواقع عامة .تحددها Public اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء | ب. .توفير المعلومات والبيانات لاطلاع العموم من خلال الموقع الالكتروني للهيئة ج. .نشر هذه المعلومات والبيانات في الجريدة الرسمية د. .توفير هذه المعلومات والبيانات في أي وسيلة نشر أخرى لا يجوز أن تتيح الهيئة للعموم أو لأي شخص الاطلاع على المعلومات أو البيانات التي أشار مقدمها أو مالكها إلى :سريتها باستثناء الحالات الآتية أ. .إذا كانت هذه المعلومات أو البيانات متوفرة للعموم بشكل نظامي من خلال وسائل أخرى ب. إذا كانت المعلومات أو البيانات معروفة مسبقاً للهيئة قبل تقديمها، أو قدمت للهيئة– سابقً ا أو لاحقً ا– .دون الإشارة لكونها سرية ج. .إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات واجباً بموجب نظام أو بموجب قرار أو حكم قضائي د. إذا كان الإفصاح عن المعلومات أو البيانات لمنسوبي الهيئة أو منسوبي أي جهة حكومية أخرى، أو المستشارين أو الخبراء، بشرط التزام المذكورين بالمحافظة على سرية هذه المعلومات أو البيانات، وأن .تكون هذه المعلومات أو البيانات لازمةً لأداء المهام الموكلة لهم Public اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء | :الفصل الثالث أحكام التصاريح والرخص والعلاقة مع المستخدمين والمستهلكين الباب الأول: التصريح والرخصة والإعفاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.