executive-regulations
المادة 6الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)
:تصنيف أنشطة الكهرباء ورخصها
مع مراعاة المادة الخامسة والمادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية، يعتبر كل مما يلي نشاطاً كهربائياً لا يجوز
القيام به إلا :بموجب رخصة صادرة عن الهيئة
الفقرة
نشاط الكهرباء
الرخصة
مدة لزوم حمل الرخصة
أ.
1) إنشاء محطة توليد أو توسعة قدرتها لأغراض توليد الكهرباء في
ها .
رخصـة تولــيد
قبل
الشروع في أعمال الإنشاء
و طوال فترة مزاولة نشاط
توليد
الكهربـاء .
توليد الكهرباء في .محطة توليد
ب.
1) إنشاء
محطة إنتاج مزدوج أو توسعة قدرتها لأغراض الإنتاج المزدوج
في .ها
رخصة
إنتـــاج مــــــزدوج
قبل
الشروع في أعمال الإنشاء
و طوال فترة
مزاولة نشاط
.الإنتاج المــزدوج
.الإنتاج المزدوج في محطة للإنتاج المزدوج
ج.
إنشاء
أي جزء من منظومة نقل أو توسعته.
رخصة نقـــل
قبل
الشروع في أعمال الإنشاء
و طوال فترة
مزاولة نشاط
نقل
.الكهـربـاء
.نقل الطاقة الكهربائية على منظومة نقل
د .
1) إنشاء أي جزء من منظومة توزيع أو توسعته.
رخصــة توزيـع
قبل
الشروع في أعمال الإنشاء
و طوال فترة
مزاولة نشاط
توزيع
.الكهـربـاء
،توزيع الكهرباء عبر منظومة توزيع بغرض توفير الإمداد لأي مستهلك
بما في ذلك بيع الكهرباء للمستهلكين داخل نطاق المنطقة المصرح بها
.في رخصة التوزيع
ه .
شراء الكهرباء بالجملة من مرخص له لأجل بيعها لمرخص له آخر أو
لمستهلك كبير.
رخصة متاجـرة
طوال فترة مزاولة نشاط
.المتـاجــرة
و.
.بيع الكهرباء بالتجزئة للمستهلكين
رخصـة
بيــع بالتجـزئــــة
طوال فترة
مزاولة نشاط
البيع
.بالتجــزئة
ز.
نشاط المشتري الرئيس
رخصة
المشتري الرئيس
طوال فترة مزاولة نشاط
المشتري الرئيس .
ح.
.نشاط تبريد المناطق
رخصة
تبريد للمناطق
قبل
الشروع في أعمال الإنشاء
وطوال فترة مزاولة نشاط تبريد
المناطق.
يجوز بقرار من المجلس إعادة تصنيف أنشطة الكهرباء وتحديثها، وذلك بإضافة أنشطة جديدة أو تقسيم الأنشطة
القائمة أو إلغاء بعض الأنشطة، ويجوز للمجلس –
تبعاً لذلك–
إنشاء أنواع جديدة من الرخص أو تعديل الرخص
.أو التصاريح أو الإعفاءات القائمة أو إلغائها أو تعديل نطاقها
.تصدر الهيئة القواعد والإجراءات والرخص والوثائق ذات الصلة، كما تُجري أي تعديلات عليها
Public
اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء |
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد