executive-regulations
المادة 9الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)
:تعديل الرخصة أو إنهاؤها
يجوز للمرخص له تقديم طلب لتعديل رخصته أو إنهائها، ويجب على الهيئة-
( خلال ثلاثين30
) يوم عمل من
تاريخ اكتمال الطلب -
.أن تصدر قرارها بشأنه
Public
اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء فيما يتعلق بمهمات
الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء |
يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها استناداً لشرط وارد فيها، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ
ًقرار التعديل أو الإنهاء لإبداء ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون التعديل أو الإنهاء نافذا
.وفق ما يرد في شروط الرخصة
يجوز للهيئة تعديل الرخصة أو إنهاؤها إذا قررت ذلك وفقا للصلاحيات الممنوحة لها بموجب النظام أو التنظيم
أو هذه اللائحة التنفيذية، وتشعر الهيئة المرخص له المعني بذلك قبل اتخاذ قرار التعديل أو الإنهاء لإبداء
ملاحظاته خلال المدة التي تحددها بحسب الحال، ويكون الت عديل نافذاً من التاريخ الذي يحدده قرار التعديل أو
.الإنهاء الصادر من الهيئة
المادة (
:الأحكام السارية على الرخص
تطبق الشروط والأحكام المناسبة لتحقيق متطلبات النظام واللائحة ،التنفيذية في كل رخصة تصدر من الهيئة
وتشمل هذه الشروط والأحكام–
على سبيل المثال لا الحصر–
:المواضيع الآتية
أ.
مدة سريان الرخصة ونفاذها، مع الأخذ في الاعتبار العمر التصميمي للمحطات والخطوط والمرافق الأخرى
.التي سيتم استخدامها لتنفيذ أنشطة الكهرباء المرخص بها
ب.
.نطاق أنشطة الكهرباء التي منح المرخص له رخصة لمزاولتها والقيام بها
ج.
الأنشطة التي يحظر على المرخص له القيام بها (إن وجدت) بما في ذلك أي شروط على ملكية المرخص له، أو
.على امتلاكه لأعمال أخرى تقوم بأنشطة الكهرباء
د.
إلزام المرخص له بإشعار الهيئة والحصول على موافقتها الخطية المسبقة بشأن أي اندماج أو استحواذ أو
.سيطرة مقترح يكون المرخص له طرفاً فيه
ه.
،مستوى الفصل بين أنشطة الكهرباء، وبين أنشطة الكهرباء والأنشطة الأخرى التي يقوم بها المرخص له
.ومتطلبات ذلك الفصل، وذلك للأغراض المحاسبية والتنظيمية
و.
.توفير المرخص له المعلومات والبيانات التي تطلبها الهيئة
ز.
.إلزام المرخص له بالتقيد بالأنظمة ذات العلاقة، والكود، والمعايير، وقرارات وتعليمات الهيئة
ح.
الدخول في اتفاقيات بشروط محددة مع الأشخاص الراغبين بالتوصيل على منظومة المرخص له (كما تم
.تعريفها في الرخصة المعنية) أو استخدامها
ط.
)قيام المرخص له بالنقل والمرخص له بالتوزيع ـ بحسب الحال ـ بتقديم كود نقل أو كود توزيع (حسب الحال
للهيئة لاعتماده من قبل المجلس، وبعد اعتماده، التقيد بالكود المعني والتأكد من تقيد الأشخاص الموصلين
.على منظومته أو المستخدمين لها بهذا الكود
ي.
.اشتراط دفع المقابل المالي للرخصة إلى الهيئة
ك.
حق الهيئة في اتخاذ الترتيبات المناسبة عند إخفاق المرخص له في القيام بنشاط الكهرباء المرخص به، أو توقفه
عن القيام بذلك كلياً أو جزئياً، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة، على أن يسري بشأن ذلك أحكام
القواعد والإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية واللوائ ح ذات العلاقة أو التي تقررها الهيئة بهذا
.الخصوص، وعلى أن يتحمل المرخص له جميع التكاليف والأعباء اللازمة لاتخاذ هذه الترتيبات
يجوز للهيئة منح رخص مماثلة لأشخاص آخرين لنشاط الكهرباء نفسه محل الرخصة، في الوقت نفسه والمنطقة
.الجغرافية نفسها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد