القانوني

executive-regulations

المادة 8
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)

:تجديد الرخصة ( يجب على المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته أن يستكمل متطلبات تجديدها قبل90 ) تسعين .يوماً من تاريخ انتهاء مدة رخصته

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.