executive-regulations
المادة 8الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Saudi Electricity Regulatory Authority (sera.gov.sa, ex-WERA/ECRA)
:تجديد الرخصة
( يجب على المرخص له الذي ينوي تقديم طلب لتجديد رخصته أن يستكمل متطلبات تجديدها قبل90
) تسعين
.يوماً من تاريخ انتهاء مدة رخصته
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد