القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 10
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Brokers shall not have more than one branch in each province in the Kingdom, and shall not exceed a total of five branches within the Kingdom. ج على الوسممممطاء َّألا كون لهم أكثج مة و ع وا مد في مل منطقمة ا اربمة مة منماطي الممل مة و َّوألا تجمماو اجممما ي عممد الف وع في الممل ممة خمسة و وع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.