القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 11
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Agents shall have a maximum of five branches when their capital is of SR 500,000. Agents must increase their capital by SR 100,000 for every additional branch. يسممممم للوكلاء بهمسمممممة و وع عنمد بلو رأ الممال500.000 ربمال. وعنمد طلم الوكيمل عمد ا مة الف وع بد عة ل ؛ وعليه با م رأ المال بمبلة لا قممل عة مفممة ألك ربممال عة ممل و ع ا افي.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.