Insurance Intermediaries Regulation
البند 11الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
Agents shall have a maximum of five
branches when their capital is of SR
500,000. Agents must increase their
capital by SR 100,000 for every
additional branch.
يسممممم للوكلاء بهمسمممممة و وع عنمد بلو رأ
الممال500.000
ربمال. وعنمد طلم الوكيمل عمد ا
مة الف وع بد عة ل ؛ وعليه با م رأ المال
بمبلة لا قممل عة مفممة ألك ربممال عة ممل و ع
ا افي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد