القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 47
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall: : ج على الوسطاء والوكلاء a) Disclose to Clients the amount of proceeds and commissions they are receiving for the policy being contracted by Clients. أ) ا وصممممما عة ا ر ما والعمولات الخماصمممممة بوثيقة التأمين المتعاقد عل ها مع العملاء. b) Inform Clients in writing of any additional fees or charges for any related services. ب) اخطار العملاء كتابة بأ رسمممموم أو نفقات ا اوية مقابل أ خدمات ات صلة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.