القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 45
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall: : ج على الوسطاء والوكلاء a) Explain all the essential provisions of the coverage provided by the policy to Clients. أ) ا ضمممما جميع ا كام الضمممم وربة الخاصممممة بمالتيطيمة التمأمينيمة اللى توو اما وثيقمة التمأمين للعملاء. b) Quote terms exactly as provided by the insurance company. ب) اخطمار العملاء بع ض تمممم كمة التمأمين ك ما ور مة الش كة. c) Draw attention to any warranty imposed under the policy, major or unusual restrictions, exclusions, and explain how the contract may be cancelled. ج) تن يممه العملاء بوجو عهممدات أو قيو أو اسمممت ناءات كبيجم أو غيج عا ة في وثيقة التأمين ُ وت ال يفية اللى قد ليى العقد مة خلالها. d) Provide a list of insurance companies participating in the coverage and advice of any subsequent changes thereafter. (Applicable for brokers only) تقد م قايمة بشمممم ات التأمين المشمممماركة في توويج التيطية التأمينية وتقد م النصممم ب شمممأن )أ يييجات لا قة تنطبي على الوسيط وقط. Remuneration: :الأتعاب

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.