القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 42
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Reinsurance brokers shall: : ج على وسطاء اعا م التأمين a) Maintain proper records of the insurance company's business to be used by reinsurance companies. أ) الا تفاظ بسممم لات اوية عة أعمال تممم كة التأمين لتزوبد ت ات اعا م التأمين بها. b) Render advice based on knowledge of the reinsurance coverage available in the reinsurance markets. ب) تقممد م النصمممميحممة اسممممتنمما ا ا ى المع وممة بممالمتواو مة غطمماء اعمما م التممأمين المتمما في أسوا اعا م التأمين. c) Maintain a database with the ratings of (re)insurance companies. ج) الحفماظ على قماعمدم بيمانمات عة التصممممنيك الايت مماني لشمممم ممات التممأمين وتمممم ممات اعمما م التأمين. d) Select and recommend a (re)insurance company or a group of (re)insurance companies. ) اختيار تمممم كة مة تمممم ات التأمين أو اعا م التأمين أو مجموعة مة الش ات والتوصية بها. e) Assist in the update of (re)insurance contracts. )ه المسمممماعدم في تحد م عقو التأمين أو اعا م التأمين. f) Exercise due care and diligence with the selection of (re)insurance companies taking into consideration their respective ratings. و) تح العنا ة والحيطة اللا متين عند اختيار تمممم مات التمأمين أو اعما م التمأمين مع ا خمل في الاعتبار بالتصنيفات الايتمانية الخاصة بها. Section B: Sale of Insurance Products and Services القسم ب: بيع المنتجات والخدمات التأمينية Sales Practices: ممارسات:البيع

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.