القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 43
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall: : ج على الوسطاء والوكلاء a) Ensure Clients understand the type of service being offered. أ) التأكد مة وهم العملاء ل نوع الخدمة المقدمة. b) Ensure that the policy proposed is suitable for the Clients’ needs. )ب التأكد مة أن وثيقة التأمين المقتج ة مناسبة لا تياجات العملاء. c) Provide Clients with comparisons in terms of price, coverage and services offered when choice among several products is available. ج) تقممد م مقممارنممة للعملاء مة يممم السممممع والتيطية والخدمات المقدمة في ال تواو عد مة المنتجات. d) Notify Clients promptly if unable to obtain the requested insurance. ) اخطار العملاء وورا في ال عدم التم ة مة الحصول على الخدمة التأمينية المطلو ة. e) State the period for which the quotation remains valid if the proposed contract is not entered into immediately. ام) تحد د مدم ع ض ا سعار في ال عدم اب ام العقد المقتج على الفور. f) Explain to Clients their obligation to notify claims promptly and to disclose all material facts relevant to the coverage. و) ا ضما للعملاء عة م ورم التزامهم با بلا عة المطممالبممات وورا وا وصممممما عة الحقممايي ال وا بة المتعلقة بالتيطية التأمينية جميعها. Information Furnishing: :تقديم المعلومات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.