القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 38
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall: : ج على الوسطاء والوكلاء a) Understand the terms and conditions of all policies offered to Clients. أ) وهم بنو جميع وثايي التأمين المقدمة للعملاء وت وطها. b) Understand Clients’ profile, coverage needs, and appetite for risk. ب) وهم مالمة العميمل وا تيماجماتمه مة التيطيمة التممأمينيممة و ممدى قممدرتممه على تح ممل ج ء مة المخاط. Legal Requirements: :المتطلبات النظامية Intermediaries shall ensure that any documents issued comply with all statutory and regulatory requirements. على الوسممممطمماء والوكلاء التممأكممد مة أن جميع المسممممتندات الصمممما رم منهم تتفي مع المتطلبات النئامية وال قابية. Brokers shall obtain a written approval to represent Clients with the (re)insurance company. على الوسممممطاء الحصممممول على تفوبد م توب لتمثيمل العملاء لمدى تمممم كمة التمأمين أو اعما م التأمين. Documentation: حفظ:المستندات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.