القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 34
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Brokers shall: : ج على الوسيط a) Note their license number on all papers, correspondences and documents. أ) ا ضمممممما رقم التجخيت على جميع ا ورا والم اسلات والمستندات. b) Provide the insurance company with information that enables it to assess the risk to be insured or renew its insurance with the knowledge and approval of Clients. ب) ت وبد تمممم كة التأمين بالمعلومات اللى تم نها مة تقييم المخماط اللى سمممم تم التمأمين عل هما أو اعا م تأمينها بمع وة العملاء ومواوقرهم. c) Be knowledgeable about insurance markets, insurance law and prevailing regulations, and follow-up on the developments occurring therein. ج) المع وممة بممأسمممموا التممأمين ونئممام التممأمين واللواي الساربة ات الصلة ومتابعة التطورات اللى تحد و ها. d) Provide assistance in negotiations between the insurance company and Clients concerning claims arising from the risk insured. ) تقد م المساع دم في المفاو ات اللى تج بين تمممم كمة التمأمين و ين العملاء بشممممأن المطمالبمات الناتجة عة المخاط الملمة عل ها. h) Obtain written approval from SAMA prior to placing risks with foreign insurance companies to cover risks that cannot be covered through a licensed company in the Kingdom. اممممم) الحصمول على مواوقة م تو ة مة ملسمسمة النقد الع ي السممعو قبل اسممنا المخاط ا ى تمممم مات التمأمين ا جن يمة اللى لا م ة يطيرهما مة خملال ا ممدى الشممممم ممات المم خمت لمهمما فمي الممل ة. Part 6: Requirements for Dealing With Policyholders. الجزء السادس : متطلبات التعامل مع المؤمن .لهم Section A : Pre-Sale Client Contact القسم أ: التواصل مع العملاء قبل البيع Advertising: :الإعلان

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.