القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 36
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall provide advice on the matters within their field of expertise and seek or recommend specialists if necessary. قدم الوسمطاء والوكلاء النصميحة بشمأن ا مور الملمى تمقمع فمي نمطمما خمهمجتمهمم وعملم مهمم السممممم مي ل حصممممول على مسمممماعدم الخهجاء أو التوصممممية بالاستعانة بهم عند الض ورم. Insurance brokers shall provide advice, technical consultation and the most suitable policy conditions and prices for Clients by contacting a number of insurance companies. ُقدم وسطاء التأمين النصيحة والمشورم الفنية وع ض أنسمممم الشمممم وا وا سممممعار الخاصممممة بوثمايي التمأمين للعملاء مة خلال التواصمممممل مع عد مة ت ات التأمين. Client Service: :خدمة العملاء

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.