القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 51
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall: : ج على الوسطاء والوكلاء a) Ensure that renewal notices include Clients’ duties to disclose changes affecting the policy, which have occurred since the policy inception or the last renewal date. أ) التمأكمد مة أن اخطمارات التجمد مد تتضمممممة واجبمات العملاء نحو ا وصممممما عة التيييجات اللى تلث على وثيقممة التممأمين اللى ممدثمم منممل بدا ة وثيقة التأمين أو منل خ تاربخ للتجد د. b) Ensure that renewal notices contain a requirement for keeping records, including copies of letters, of all information supplied to the insurance company for the purpose of renewal of the contract. ب) التمأكمد مة أن اخطمارات التجمد مد تتضمممممة تمممم طا نت على الا تفاظ بالسمممم لات بما في لمم نسممممي مة الخطممابممات وجميع المعلو ممات المقدمة لش كة التأمين بي ض تجد د العقد. c) Ensure that Clients are aware of the expiry date of the insurance contract even if no further coverage is granted. ج) التمأكمد مة مع ومة العملاء ل تماربخ انرهماء عقمد التأمين لر عند عدم رغبة الشمممم كة في تجد د التيطية التأمينية. d) Ensure that Clients receive insurance company's renewal invitations well in time before the expiry date. ) المتممأكممد مة تملمقمي المعم ملاء لمم دعموم تمجممد ممد عقو ام الصا رم عة ت كة التأمين بمدم اوية قبل تاربخ الانرهاء. Claims Handling: :التعامل مع المطالبات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.