القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 54
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall: : ج على الوسطاء والوكلاء a) Accept complaints either by phone or in writing (e.g., letters, e- mails, and fax). أ) قبول الشممممكماوى سممممواء عة ط بي الهماتك أو كتمابمة مثمل الخطمابمات أو الهج مد ا ل تجوني أو الفاك. b) Explain the procedures to be followed when filing a complaint. ب) تمممم ا ج اءات اللا م اتبماعهما عنمد تقمد م الشكوى. c) Provide Clients with the contact reference to follow up on the filed complaint. ج) ت وبد العملاء بوسمممايل الاتصمممال بالشممم كة لمتابعة الشكوى المقدمة. d) Inform Clients on the progress of the filed complaint. ) اخطمار العملاء بتطورات سمممموبمة الشممممكوى المقدمة. e) Respond to policyholder’s complaints within fifteen calendar days from the reception of correspondence. امممممم) ال على تممكاوى الملمة لهم خلال خمسممة عش وما مة استلام الشكوى. f) Have in place an electronic system for recording and monitoring complaints. و) الا تفاظ بنئام ال تجوني لتسم يل الشمكاوى ومتابعرها. Financial Reporting: :إعداد التقارير المالية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.