Insurance Intermediaries Regulation
البند 55الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)
Intermediaries shall complete and
submit the set of intermediaries’
financial reporting forms to SAMA
according to the financial reporting
forms guidelines.
ج على الوسممطاء والوكلاء اسممتيفاء مجموعة
نما ج التقارب المالية الخاصمممة بهم وتقد مها ا ى
ملسمسمة النقد الع ي السمعو ووقا لتعليم ات
اعدا نما ج التقارب المالية.
:)الملحق (أ الحد
الأقص ى للعمولات المسموح به
Appendix A: Maximum Commission Rates
Permitted
و وع التأمين معدل العمولة
Commission
Rate
Classes of Business
التأمين مة الحوا
والمسلولية ١5
Accident & Liability Insurance
التأمين مة الحوا
ال خصية ١5
Personal Accident
التأمين مة اصابات العمل. ١5
Work Related
التأمين مة مسلولية رب
العمل. ١5
Employer's Liability
التأمين مة المسلولية تجات
الييج ١5
Third Party Liability
التأمين مة المسلولية
العامة ١5
General Liability
التأمين مة المسلولية
الناتجة عة المنتجات ١5
Product Liability
التأمين مة المسلولية
الطبية ١5
Medical Liability
التأمين مة المسلولية
المهنية ١5
Professional Liability
التأمين مة الس قة
والسطو ١5
Theft & Burglary
التأمين مة خيانة ا مانة ١5
Fidelity
التأمين على ا موال اللى في
الخ بنة وأثناء النقل. ١5
Safe Burglary
تأمينات أخ ى تقع مة
نطا التأمين مة
المسلوليات
Any Other Liability
التأمين على الم كبات-
ال امي
Motor Insurance - Compulsory
التأمين على الم كبات-
أخ ى+ ال امي ١5
Motor Insurance - Compulsory +
Others
التأمين على الممتلكات ١5
Property Insurance
التأمين مة الح بي ١5
Fire Insurance
التأمين البح-
ايا ل
السفة ١5
Marine Insurance - Hull
التأمين البح-
التأمين
على البضائع ١5
Marine Insurance - Cargo
تأمين الطيجان ١5
Aviation Insurance
تأمين الطاقة ١5
Energy Insurance
التأمين الهندسدى ١5
Engineering Insurance
و وع التأمين العام ا خ ى ١5
Other General Insurance Classes
التأمين الصحي-ال امي ٨٪
Health Insurance - Compulsory
التأمين الصحي-
+ ال امي
أخ ى ١0
Health Insurance - Compulsory +
Others
تأمين الحما ة ١5
Protection Insurance
تأمين الحما ة مع الا خار ١5
Protection & Savings Insurance
و وع تأمين الحما ة
والا خار الآخ
Other Protection & Savings
Insurance
بناء على ق ار المحاو رقم392
وتاربخ25
/١١/١43٨:ام والمتضمة للآ ي
كون الحد ا قصدر لنسبة العمولة المسمو بها في التأمين ا ل امي على الم كبات ل ميع المتقدمين ال د ل حصول على مواوقة الملسسة لممارسة نشاا
و الة أو وساطة التأمين2
.مة تاربهه
كون الحد ا قصدر لنسبة العمولة المسمو بها في التأمين ا ل امي على الم كبات لش ات الوساطة الحاصلة على مواوقة الملسسة لممارسة خ دمة الوساطة
ا ل تجوني ة2
.مة تاربهه
ُهفَّ د الحد ا قصدر لنسبة العمولة المسمو بها للتأمين ا ل امي على الم كبات ل ميع ت ات وساطة وو الة التأمين اللى ت اول النشا ا اليا على النحو
:التا ي
بدءا مة تاربخ0١/
م
بدءا مة تاربخ0١/
م
بدءا مة تاربخ0١/
م
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد