القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 55
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries shall complete and submit the set of intermediaries’ financial reporting forms to SAMA according to the financial reporting forms guidelines. ج على الوسممطاء والوكلاء اسممتيفاء مجموعة نما ج التقارب المالية الخاصمممة بهم وتقد مها ا ى ملسمسمة النقد الع ي السمعو ووقا لتعليم ات اعدا نما ج التقارب المالية. :)الملحق (أ الحد الأقص ى للعمولات المسموح به Appendix A: Maximum Commission Rates Permitted و وع التأمين معدل العمولة Commission Rate Classes of Business التأمين مة الحوا والمسلولية ١5 Accident & Liability Insurance التأمين مة الحوا ال خصية ١5 Personal Accident التأمين مة اصابات العمل. ١5 Work Related التأمين مة مسلولية رب العمل. ١5 Employer's Liability التأمين مة المسلولية تجات الييج ١5 Third Party Liability التأمين مة المسلولية العامة ١5 General Liability التأمين مة المسلولية الناتجة عة المنتجات ١5 Product Liability التأمين مة المسلولية الطبية ١5 Medical Liability التأمين مة المسلولية المهنية ١5 Professional Liability التأمين مة الس قة والسطو ١5 Theft & Burglary التأمين مة خيانة ا مانة ١5 Fidelity التأمين على ا موال اللى في الخ بنة وأثناء النقل. ١5 Safe Burglary تأمينات أخ ى تقع مة نطا التأمين مة المسلوليات Any Other Liability التأمين على الم كبات- ال امي Motor Insurance - Compulsory التأمين على الم كبات- أخ ى+ ال امي ١5 Motor Insurance - Compulsory + Others التأمين على الممتلكات ١5 Property Insurance التأمين مة الح بي ١5 Fire Insurance التأمين البح- ايا ل السفة ١5 Marine Insurance - Hull التأمين البح- التأمين على البضائع ١5 Marine Insurance - Cargo تأمين الطيجان ١5 Aviation Insurance تأمين الطاقة ١5 Energy Insurance التأمين الهندسدى ١5 Engineering Insurance و وع التأمين العام ا خ ى ١5 Other General Insurance Classes التأمين الصحي-ال امي ٨٪ Health Insurance - Compulsory التأمين الصحي- + ال امي أخ ى ١0 Health Insurance - Compulsory + Others تأمين الحما ة ١5 Protection Insurance تأمين الحما ة مع الا خار ١5 Protection & Savings Insurance و وع تأمين الحما ة والا خار الآخ Other Protection & Savings Insurance بناء على ق ار المحاو رقم392 وتاربخ25 /١١/١43٨:ام والمتضمة للآ ي كون الحد ا قصدر لنسبة العمولة المسمو بها في التأمين ا ل امي على الم كبات ل ميع المتقدمين ال د ل حصول على مواوقة الملسسة لممارسة نشاا و الة أو وساطة التأمين2 .مة تاربهه كون الحد ا قصدر لنسبة العمولة المسمو بها في التأمين ا ل امي على الم كبات لش ات الوساطة الحاصلة على مواوقة الملسسة لممارسة خ دمة الوساطة ا ل تجوني ة2 .مة تاربهه ُهفَّ د الحد ا قصدر لنسبة العمولة المسمو بها للتأمين ا ل امي على الم كبات ل ميع ت ات وساطة وو الة التأمين اللى ت اول النشا ا اليا على النحو :التا ي بدءا مة تاربخ0١/ م بدءا مة تاربخ0١/ م بدءا مة تاربخ0١/ م

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.