القانوني

Insurance Intermediaries Regulation

البند 52
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Insurance Authority (ia.gov.sa)

Intermediaries are not allowed to approve and settle claims but shall: لا محمي لملموسمممممطمماء والموكملاء الممواومقممة عملمى المطالبات و سوبة المطالبات و ل ة ج عل هم: a) Respond to claims filing in a prompt manner. أ) ا جابة على المطالبات المقدمة بصورم ووربة. b) Provide claims forms showing all the information or steps required by Clients to file a claim. ب) تقد م نما ج المطالبة مع ا ضممما المعلومات أو الخطوات اللا مة مة جمانم العملاء لتقمد م المطالبة. c) Provide adequate guidance to Clients in filing the claim and information on the claims handling process. ج) تقد م ا رتممما الكافي للعملاء بشمممأن تقد م المطالبة وتقد م المعلومات الخاصة بالتعامل مع المطالبات. d) Acknowledge to Clients the receipt of the claim and any missing information and documents within seven (7) calendar days from the reception of the claim application form. ) تقمد م اق ار للعملاء فيمد اسممممتلام المطمالبمة املة أو عند وجو أ معلومات أو مسممممتندات نماقصمممممة خلال سممممبعمة أ مام مة تماربخ اسممممتلام نمو ج تقد م المطالبة. e) Inform Clients of the progress of filed claims, at least every fifteen (15) working days. امممممممم) اخطار العملاء بأ تطور بشممممأن المطالبة المقمد مة م م مل خمسمممممة عشمممم وم ع مل على ا قل. f) Notify Clients in writing of the claim acceptance or refusal. و) اخطممار العملاء كتممابممة بقبول المطممالبممة أو روضها. g) Explain the complaints and disputes process if the settlement is not accepted by Clients. ) تو ممممي ط بقة تقد م الشممممكاوى واج اءات الفصمممممل في منما عمات العملاء عنمد عمدم قبول العميل للتسوبة اللى ج ى التوصل ال ها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.