القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

آلية ومدة التنسيق لطلب تراخيص الحفر: تقوم الجهة طالبة الترخيص بتقديم الطلبات الخاصة بتراخيص الحفريات عبر خدمة نسِّ ق من خلال منصة بلدي على أن يتم قبول الطلب بشكل إلكتروني خلال 48 ساعة ولمكتب تنسيق المشروعات بعد موافقة الأمين تمديد المدة 24 ساعة إضافية بما لا يزيد عن 72 ساعة عمل تنسيقية لكل ترخيص.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.