القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

إجراءات وشروط تراخيص الحفر: تكون إجراءات طلب إصدار تراخيص الحفر )عادي - طارئ – متعدد – وصلات مباني- مخططات جديدة( وفقاً لما يلي: أولاً: إصدار تراخيص الحفر العادي: .1يتم إصدار تراخيص الحفر العادي وفقاً للشروط الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة. .2يجب ألا تتجاوز مدة إجراءات إصدار التراخيص للطلبات المكتملة عن خمسة أيام عمل كحد أقصى. .3يجب ألا تزيد مسارات الحفر عن 5 مسارات وألا يزيد تباعد المسارات عن 50 متر. .4يجب ألا يزيد مجموع طول مسارات الحفر عن 1 كيلو متر. .5في حالة تقديم طلب الترخيص للحفر يكون السداد خلال 3 أيام بعد الموافقة من الجهات ذات العلاقة مع مكتب تنسيق المشروعات وفي حالة عدم السداد خلال الفترة المحددة يتم إلغاء الطلب المقدم. ثانياً: إصدار تنسيق الحفريات المتعددة: يتم إصدار موافقة تضم مجموعة من الحفريات )مواقع عمل(، صادرة من مكتب تنسيق المشروعات والجهات ذات العلاقة تمهيداً لإصدار تراخيص الحفر لاحقاً لكل حفرية )تراخيص حفر بتنسيق مسبق( وفقا لما يلي: أ. إصدار تقرير تنسيق متعدد .1تقوم الجهة طالبة الترخيص بإرسال طلب تنسيق حفريات متعدد بعد التأكد من صحة كامل البيانات والاطلاع على اشتراطات الخدمة. .2تقوم كافة الجهات ذات العلاقة بالاطلاع على الطلب والإفادة عليه خلال 72 ساعة. .3يتم إصدار تقرير تنسيق حفريات متعددة وإشعار الجهة طالبة الترخيص. طباعة تقرير التنسيق المتعدد. ب. إصدار تراخيص حفر لحفرية سبق تنسيقها. .1يتم تحديد الموقع الذي تم طلب التنسيق عليه )صادر لها تقرير تنسيق متعدد(. .2يتم إرسال طلب إصدار ترخيص حفرية سبق تنسيقها بعد الاطلاع على اشتراطات الخدمة. .3يتم إصدار تراخيص الحفر وإشعار الجهة طالبة الترخيص بعد سداد الرسوم خلال الفترة المحددة. .4يتم طباعة الترخيص. 11لائحة تراخيص الحفريات ثالثاً: إصدار تراخيص حفر وصلات المباني والخدمات: يتم إصدار تراخيص حفر لعدة وصلات للمباني والخدمات في ترخيص حفر واحد وفقاً للتالي: .1يتم إصدار تراخيص الحفر لوصلات المباني والخدمات وفقاً للشروط الواردة في المادة الرابعة من هذه اللائحة. .2يجب ألاّ تتجاوز مدة إجراءات إصدار الترخيص عن 24 ساعة من تاريخ تقديم الطلب والسداد يكون خلال 24 ساعة من تاريخ قبول الطلب. .3ألا يتجاوز عدد المسارات لكل ترخيص عن 5 مسارات حفر. .4يجب ألا يزيد مجموع أطوال الحفريات في وصلات المباني والخدمات عن 125 متر بواقع 25 متر لكل مسار. .5يجب ألا تزيد مدة ترخيص الحفر لوصلات المباني والخدمات عن 10 أيام عمل. .6يجب أن يتم إرفاق إثبات ملكية العقار كجزء من المتطلبات. .7لا يتم تعديل المسار على تراخيص الحفر لوصلات المباني والخدمات. .8لا يمكن إيقاف تراخيص الحفر لوصلات المباني والخدمات. رابعاً: إجراءات الترخيص )العادي – المتعددة(: أ. تعديل تراخيص الحفر: يتم طلب خدمة تعديل تراخيص الحفر من قبل الجهة طالبة الترخيص على مسارات الحفر، أو خطة العمل، أو المرفقات، أو فريق العمل سواء قبل بدء الحفر أو بعد بدء الحفر، وتكون وفقا لما يلي: .1يجب أن يرفع الطلب من قبل الجهة طالبة الترخيص. .2إدخال رقم الترخيص وتاريخه. .3يجب توضيح سبب ونوع التعديل. .4يجب أن يتم تحديد نسبة الإنجاز الفعلية. .5يجب أن يتم الموافقة على التعهدات الخاصة )عبر خدمة نسق( بتعديل ترخيص الحفر. .6يجب موافقة الجهات ذات العلاقة في حال تعديل مسار حفر وكان هناك تداخل مع جهات أخرى. .7بعد تقديم طلب التعديل يتم عمل زيارة ميدانية من قبل ممثل الأمانة / البلدية للموقع خلال ساعة من تاريخ تقديم الطلب إذا كانت هناك أعمال للتأكد من نسبة الإنجاز. .8عند موافقة الجهات ذات العلاقة يتم سداد رسوم التعديل – إن وجدت – خلال يومين. .9يتم تحديث تراخيص الحفر بعد التعديل. ب. تمديد تراخيص الحفر: عند عدم إكمال الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة حسب الترخيص الصادرة يتم ما يلي : .1يجب تقديم طلب تمديد مدة ترخيص أعمال الحفر من خلال خدمة نسِّ ق بواسطة الجهة طالبة الترخيص بعد إدخال بيانات الترخيص وذكر سبب طلب تمديد المدة. .2يجب ألا تزيد مدة التمديد عن نصف مدة الترخيص الأصلي. .3في حالة التعارض مع ترخيص اخر يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة. .4يتم سداد الرسوم خلال يومي عمل في حالة الموافقة على التمديد. .5يتم إصدار تراخيص الحفر الجديدة بعد السداد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.