lay'ht trakhys alhfryat
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
شروط إصدار تراخيص الحفريات:
.1يقوم مكتب تنسيق المشروعات بإصدار تراخيص الحفريات وفقا لما يلي:
.2تقديم الطلب من الجهة طالبة الترخيص.
.3الالتزام بضمان الجودة للحفرية من الجهة طالبة الترخيص.
.4موافقة الجهات ذات العلاقة على الترخيص.
.5الالتزام بالاشتراطات الفنية الصادرة عن الوزارة بما في ذلك الالتزام بالمدد المحددة حسب ما
هو موضح بالتراخيص الصادرة والالتزام بطول المسار المحدد للترخيص والالتزام بالتنسيقات
التي تمت بين الجهة طالبة الترخيص والجهات ذات العلاقة.
.6يجب أن يكون الإشراف من قبل المكتب الاستشاري المعتمد الخاص بالجهة طالبة
الترخيص.
.7يجب سداد الغرامات البلدية – إن وجدت - خلال مدة لا تتجاوز 60
يوماً.
.8يجب الالتزام بدليل )مقطع الطريق المحدث(.
.9يجب تقديم خطة مرورية )معتمدة من إدارات المرور( في حالة إغلاق الشارع أو تغير مسار
الحركة.
.10يجب ألا تتجاوز مدة التراخيص لأعمال الطرق 150
يوماً للطرق السريعة و300
يوماً للشوارع
الرئيسية والفرعية والمحلية، وللبلدية زيادة مدة الترخيص بما لا يتجاوز مدة تنفيذ المشروع.
.11يجب ألا تزيد مدة التراخيص لأعمال الحفر العامة عن ثلاثين يوماً للطرق السريعة وستين يوماً
لباقي الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمحلية، وتعامل جميع أنواع الطرق في المنطقة
المركزية لمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة معاملة الطرق السريعة.
10لائحة تراخيص الحفريات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد