القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

نطاق تطبيق اللائحة: تنطبق أحكام وشروط هذه اللائحة على تنسـيق خـدمات أعمـال المرافـق العامـة لإصـدار تـراخيص الحفريات داخل النطاق العمراني للمدينة الواقع تحت إشراف البلدية من خلال خدمة نسِّ ق لكافـة الأعمال ذات العلاقة بالحفر، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. ويسـتثنى مـن ذلـك منطقـة الريـاض والصـادر بشـأنها قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 902 بتـاريخ 30 ذو الحجة 1444ه، بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الريـاض وفقـاً لترتيباتـه التنظيمية المرافقة للقرار. 8لائحة تراخيص الحفريات الفصل الثاني إجراءات تراخيص الحفر 9لائحة تراخيص الحفريات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.