lay'ht trakhys alhfryat
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
نطاق تطبيق اللائحة:
تنطبق أحكام وشروط هذه اللائحة على تنسـيق خـدمات أعمـال المرافـق العامـة لإصـدار تـراخيص
الحفريات داخل النطاق العمراني للمدينة الواقع تحت إشراف البلدية من خلال خدمة نسِّ ق لكافـة
الأعمال ذات العلاقة بالحفر، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
ويسـتثنى مـن ذلـك منطقـة الريـاض والصـادر بشـأنها قـرار مجلـس الـوزراء رقـم 902
بتـاريخ 30
ذو
الحجة 1444ه، بالموافقة على إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الريـاض وفقـاً لترتيباتـه
التنظيمية المرافقة للقرار.
8لائحة تراخيص الحفريات
الفصل الثاني
إجراءات تراخيص الحفر
9لائحة تراخيص الحفريات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد