القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

التعريف بالمصطلحات والنطاق: يكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المُ بيَّنة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. النظام: نظام البلديات والقرى. اللائحة: لائحة تراخيص الحفريات. البلدية: الأمانة أو البلدية بحسب الأحوال. منصة بلدي: هي منصة إلكترونية موحدة تقدم الخدمات البلدية على مستوى المملكة. التنسيق: هي عملية تنظيم أعمال مواقع الحفر من خلال خدمة نسِّ ق بين الجهة طالبة الترخيص والجهات ذات العلاقة وذلك بهدف تجنب أي أضرار أو معوقات. أو ازدواجية قد تنتج عن عملية الحفر، وهو شرط أساسي لإصدار تراخيص الحفر. مكتب تنسيق المشروعات: هو المكتب المسؤول في الأمانة/البلدية عـن إصـدار وتنسـيق واعتمـاد تراخيص الحفر مع الجهات ذات العلاقة. خدمة نسِّ ق: هي خدمة إلكترونية موحـدة تـتم مـن خـلال منصـة بلـدي لتنفيـذ العديـد مـن الخـدمات المتعلقة بأعمال الحفر كتنسيق أعمال الحفر وإصدار وتمديد وإلغـاء تـراخيص أعمـال الحفـر للجهـات طالبة التراخيص. الجهات ذات العلاقة: هي الجهات التي يتم التنسيق معها مـن خـلال خدمـة نسـق لإصـدار تـراخيص الحفريات. الجهة طالبة الترخيص: هي الجهة التي تقدم طلب ترخيص أعمال الحفر، والمسؤولة عـن رفـع طلـب التنسيق مع الجهات ذات العلاقة فيما يلزم. المقـاول: هـو المنفـذ لأعمـال الحفـر علـى الطبيعـة ويكـون معتمـدا حسـب أنظمـة ولـوائح الـوزارة ومرتبطا بالجهة طالبة الترخيص. مكتـب استشـاري معتمـد:هـو مكتـب معتمـد مـن الـوزارة لمزاولـة المهنـة المتعلقـة بالإشـراف والاستشارات ولديه خبرة في مراحل تنفيذ أعمال الحفر. دليل مقطع الطريق المُ حدَّث: دليل معتمد ومنشور على موقع الوزارة، يوضح المسارات والقطاعـات والتداخلات وأعماق الحفر لأعمال الحفر للجهات طالبة الترخيص. تراخيص الحفر: هـي وثيقـة تنظيميـة تصـدر مـن مكتـب تنسـيق المشـروعات تتضـمن الموافقـة علـى ممارسة أعمال الحفر في موقع حفر محدد وفق الاشتراطات والمتطلبات المنظمة لذلك. تراخيص حفر طارئ: هي عبارة عن الموافقات على الإشعارات المبدئيـة للبـدء بأعمـال الحفـر الطارئـة، وتصدر عبر المنصة من قبل الجهة طالبة الترخيص خلال فترة التقديم والمحددة بـ 24 ساعة. أعمال الحفر: مجموعة من الأعمال تهدف إلى تمديد أو تجديد أو صـيانة التمديـدات الخدميـة لأعمـال وتمديدات الكهرباء، أو المياه، أو الاتصـالات، أو الصـرف الصـحي، أو غيرهـا مـن الخـدمات التـي تـتم فـي مسار واحد أو أكثر من المسارات المتقاربة. 6لائحة تراخيص الحفريات أعمال الطرق: أعمال خاصة بـالطرق والشـوارع لأغـراض تنفيـذ، أو إنشـاء، أو رصـف أو إعـادة تأهيـل أو سفلتة أو أرصفة الطرق والشوارع. أعمال شبكة تصريف السيول وخطوط النقل الرئيسية للخدمات: أعمال تقـوم علـى حفـر الطـرق والشوارع لغرض تمديد شبكة تصريف السيول أو الخطـوط الرئيسـية الناقلـة لميـاه التحليـة أو نقـل مياه الصرف أو خطوط الجهد العالي للكهرباء. توصــيلات المبنــى: هـو كـل توصـيلة يـتم طلبهـا لبنـاء أنشـئ للاسـتعمال السـكنى أو التجـاري أو الصناعي أو كمستودع…أو غير ذلك. المخططات الجديدة: هي مخططات يتم إصدار رخص بلدية لها حسب المعايير والشروط البلدية. الشوارع المُ صانة: هي الشوارع التي يوجد بها تشققات أو حفر وعائية أو حفريات تم إغلاقها بشـكل غير صحيح مما يتسبب في حدوث هبوطات في الشارع وتمت صيانتها . الحفر المفتوح العادي:هو حفر يستخدم لتمديد الكابلات والمواسير ذات الأقطار الكبيرة تحت سطح الأرض. الحفر المفتوح الدقيق:هو حفر يستخدم لتمديد الكابلات والمواسير ذات الأقطار الصغيرة تحت سطح الأرض ويتراوح عرض خندق الحفر بين 10 سم. الحفر المفتوح بالغ الدقة:هو حفر يستخدم لتمديد الكابلات والمواسير ذات الأقطار الصغيرة تحت سطح الأرض ويتراوح عرض خندق الحفر بين 2 سم. الحفر المغلق: تستخدم تقنية الحفر المغلق على نطاق واسع أسفل الشوارع الرئيسية والتقاطعات العامة لتمديد وتأسيس خدمات البنية التحتية. الثقب الافقي: عمل حفرة أفقية تحت الأرض لتمديد الخدمات دون الإضرار بسطح الشارع. شهادة إتمام أعمال الحفـر: هـي وثيقـة تفيـد بانتهـاء أعمـال الحفـر وتصـدر بعـد التحقـق مـن جـودة التنفيذ. شهادة إخلاء طرف: هي وثيقة تفيد بانتهاء الضمان على الحفرية بعد انقضاء المدة )سنتين(. مختبر الجودة: الجهة المستقلة التي تقوم بإجراء الاختبارات والفحوصـات المطلوبـة التـي تتعاقـد معها الجهات طالبة الترخيص مالكة المرفق على أن يكون معتمد من الأمانة / البلدية. الخطة المرورية: هـي خطـة تنظيميـة للمسـارات البديلـة للطريـق خـلال فتـرة أعمـال الحفـر فـي منطقة العمل. الخدمات العامة الطالبة لأعمال الحفـر: المقصـود بهـا خدمـة التعلـيم – الصـحة – الإدارة، وجميـع الخدمات المقامة فوق الأرض حتى ولو كانت مرفقاً. المرفق العام: يقصد بها شبكات )الطرق - كهرباء–مياه – اتصالات –صرف صحي –تصريف مياه الأمطار–الغاز(-…. وأي شبكة جديدة بالإضافة للطرق بأنواعها. أعمال المرافق العامة: هي كافة الأعمال التي تشمل أعمال الحفر وأعمال الطرق. الرسوم: هي الرسوم المقررة وفق لائحة رسوم الخدمات البلدية. الغرامات: هي الجزاءات الواردة في لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية وما يتعلق بها. 7لائحة تراخيص الحفريات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.