lay'ht trakhys alhfryat
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الشوارع المُ صانة.
يتم صيانة الشوارع وفقا لما يلي:
.1يجب إخطار الجهات ذات العلاقة بخطة صيانة الشوارع، وتعطى الجهة طالبة الترخيص المهلة
المحددة للانتهاء من جميع أعمال الحفر.
.2يجب كشط الشوارع وسفلتتها من الرصيف إلى الرصيف لكامل الشوارع والطرق ويتم
سفلتتها وفقاً لأولوية وأهمية الشارع أو الطريق حسب التصنيفات المعتمدة والمتوافق
عليها من قبل البلديات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد