القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

التزامات الجهة طالبة التراخيص والجهات ذات العلاقة: أ-الجهة طالبة الترخيص: .1يجب أن تقوم الجهة طالبة الترخيص برفع المخططات التنفيذية لأعمال الحفر وإرفاقها بشكل واضح على خدمة نسِّ ق بعد الانتهاء من أعمال الحفر. .2يجب أن تقوم الجهة طالبة الترخيص برفع بيانات المرفق حسب قاعدة البيانات الأرضية المعتمدة قبل البدء بأعمال الحفر. .3يجب أن تقوم الجهة طالبة الترخيص بإرفاق صور المشروع خدمة نسق. .4يجب على الجهة طالبة الترخيص توفير مكتب استشاري معتمد للإشراف على الأعمال الخاصة بهم ويكون من مهامه الآتي: .aالإشراف على أعمال الرقابة والتنفيذ طبقاً للنماذج والتقارير المعتمدة من قبل الوزارة وترفع على خدمة نسق من قبل مكتب استشاري معتمد وفقاً لمراحل تنفيذ أعمال الحفر. .b يلتزم المكتب الاستشاري المعتمد بمراعات عناصر التشوه البصري طبقاً لمراحل تنفيذ الأعمال. .c يتم رفع تقارير تفصيلية للزيارات الميدانية في خدمة نسّ ق من قبل المكتب الاستشاري. ب -التزامات الجهات ذات العلاقة: .1يجب تزويد الأمانات بالخطط المستقبلية لها الخاصة بأعمال الحفر الوقائية والطرق وكذلك الخطط المستقبلية لمشروعات البنية التحتية الجديدة وذلك في كل سنة ميلادية ما لم يتفق على غير ذلك )ربع سنوية أو نصف سنوية( وتعود هذه الاتفاقات حسب مصلحة العمل وتوجه الوزارة. .2يجب على الجهات ذات العلاقة التجاوب مع البلديات بخصوص أعمال الحفر الخاصة بصيانة الطرق بحسب اللوائح والاشتراطات الخاصة بالوزارة. 15لائحة تراخيص الحفريات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.