القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة الحادية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الرسوم والغرامات: .1تطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على مخالفات أحكام هذه اللائحة. .2يتم تطبيق الرسوم الواردة في لائحة الرسوم عن الخدمات البلدية على احكام هذه اللائحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.