lay'ht trakhys alhfryat
المادة الحادية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
الرسوم والغرامات:
.1تطبق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية على مخالفات أحكام هذه اللائحة.
.2يتم تطبيق الرسوم الواردة في لائحة الرسوم عن الخدمات البلدية على احكام هذه اللائحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد