lay'ht trakhys alhfryat
المادة الثانية عشرالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
لجنة التظلُّمات والشكاوى.
في حال التظلم أو الشكاوى يتم الرفع للأمانة حسب الإجراءات المتبعة للنظر في الاعتراض أو
الشكوى من قبل لجنة التظلُّمات والشكاوى المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص
البلدية ولائحته التنفيذية.
16لائحة تراخيص الحفريات
الفصل الثالث
الأحكام العامة
17لائحة تراخيص الحفريات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد