القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة الثانية عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

لجنة التظلُّمات والشكاوى. في حال التظلم أو الشكاوى يتم الرفع للأمانة حسب الإجراءات المتبعة للنظر في الاعتراض أو الشكوى من قبل لجنة التظلُّمات والشكاوى المنصوص عليها في نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية. 16لائحة تراخيص الحفريات الفصل الثالث الأحكام العامة 17لائحة تراخيص الحفريات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.