lay'ht trakhys alhfryat
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
آلية حظر الموقع:
للجهات الحكومية طلب حظر موقع محدد بعد تقديم الأسباب وفقا لما يلي:
.1يتم تحديد الموقع المحظور.
.2يتم تحديد المدة الزمنية للحظر.
.3يجب صدور موافقة الأمين.
.4في حال وجود حفرية في الموقع المحظور، تقوم الجهة طالبة الترخيص بالتنسيق مع الجهة
الطالبة للحظر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد