القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة الثالثة عشر
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

الأحكام العامة. .1تقوم الإدارة العامة لتنسيق المشروعات بتحديث الاشتراطات والطلبات الخاصة بشروط اصدار تراخيص الحفريات. .2لا يتم إصدار أو تعديل أي تراخيص حفر قبل موافقة مكتب تنسيق المشروعات والجهات ذات العلاقة. .3يجب عدم التعدي على الممتلكات العامة أثناء العمل في الموقع بقصد الاستفادة من خدماتها بطريقة غير مشروعة. .4يتم إبلاغ الجهة المتضررة من أعمال الحفر عن طريق خدمة نسّ ق ويتم إشعار الجهات ذات العلاقة بأعمال الحفر الطارئ. .5يجب أن يلتزم المقاول بوضع إعلان لأعمال الحفر على الطرق قبل البدء بتنفيذها وذلك للمنشآت الواقعة على ذات الطريق. .6يجب ألا يتجاوز طول أعمال الحفر عما هو مذكور في الترخيص. .7يجب مراعاة عناصر التشوه البصري والالتزام بنظافة موقع العمل أثناء أعمال الحفر حتى الانتهاء منه. .8يقوم مراقب )البلدية( بمتابعة أعمال الحفر بعد الحصول على تراخيص الحفر، عن طريق عمل زيارة ميدانية للموقع بحسب ما تفتضيه مصلحة العمل. .9تضمن الجهة طالبة الترخيص أعمال الحفر لمدة سنتين من تاريخ إغلاق الترخيص. .10يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بصيانة الحفرية في حال حدوث هبوط أو خلل في موقع الحفرية خلال مدة الضمان. .11يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بالحوكمة الواردة في الأدلة الصادرة من الوزارة. .12يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بالحوكمة لأعمال اللجان التنظيمية لمكاتب التنسيق وارتباطها مع الوزارة ومكتب تنسيق المشروعات بالبلديات. .13يجب أن تلتزم الجهة طالبة الترخيص بالتقاطعات والأدوار والمسؤوليات الواردة في الاشتراطات الصادرة عن الوزارة. .14يحق لمكتب التنسيق بالأمانة منع الجهة طالبة الترخيص من اسناد اعمال الحفر لمقاول لم يقم بإغلاق تراخيص قائمة لأسباب فنية أو إجرائية حتى يقوم المقاول بتصحيح وضعه وذلك وفقاً للأدلة واللوائح الصادرة من الوزارة. .15تتحمل الجهة طالبة الترخيص تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى في حال ظهورها بعد الانتهاء من أعمال الحفر في حال ثبوت أن الضرر حدث بسبب تنفيذ الأعمال في الموقع. .16يتحمل المقاول تكاليف أي أضرار للشبكات الأخرى أثناء العمل بموقع الحفر، إذا كان المتسبب بالضرر. .17يجب على المطور العقاري في المخططات الجديدة داخل النطاق العمراني تطبيق الاشتراطات لمسارات الخدمات )دليل مقطع الطريق المحدث(. .18يجب الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية وكذلك اتباع إجراءات وتعليمات السلامة المهنية للعاملين بالموقع - مراعاة انسيابية مرور عربات الطوارئ على سبيل المثال )الدفاع المدني، الهلال الأحمر، إلخ( عند تنفيذ تلك الحفر حتى لا تكون عائقاً يعطل أو يؤخر مباشرة الحوادث. .19تستند هذه اللائحة فنياً على الاحكام العامة والاشتراطات والادلة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. .20في حالة مخالفة احكام هذه اللائحة يتم تطبيق لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.