القانوني

lay'ht trakhys alhfryat

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

صلاحيات تراخيص الحفريات: .1تختص مكاتب تنسيق المشروعات باعتماد التراخيص، أو تمديدها، أو إيقافها، أو استئنافها، أو تعديلها، أو إلغائها. .2يكون اعتماد الخطة المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور في حال استوجب الحفر إغلاقاً للشارع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.