lay'ht trakhys alhfryat
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
صلاحيات تراخيص الحفريات:
.1تختص مكاتب تنسيق المشروعات باعتماد التراخيص، أو تمديدها، أو إيقافها، أو استئنافها، أو
تعديلها، أو إلغائها.
.2يكون اعتماد الخطة المرورية من قبل الإدارة العامة للمرور في حال استوجب الحفر إغلاقاً
للشارع.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد