layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
يعمل باللائحة بعد مرور(ثلاثين )يومً ا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه
المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز(مائة وثمانين )يوماً من تاريخ النشر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد