القانوني

layht aljzaat `n almkhalfat albldyt

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

.1إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية،جسيمة فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوا ت المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في،وقوعها أو،حجزها أو إغلاق المحل أو المنشأة مدة لا تتجاوز(ثلاثة) ،أيام يتخذ ب عدها الإجراء اللازم ًوفقا للائحة والقرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. .2يتحمل المخالف التلف الذي أصاب المواد أو الأدوات–بسبب التحفظ عليها أو حجزها–المستعملة في المخ الفة البلدية الجسيمة ًوفقا لما ورد في الفقرة(1)من هذه،المادة ويتحمل المخالف كذلك النفقات التي قد تترتب على ذلك التحف أو ظ الحجز.وتعوض الأمانة أو البلدية صاحب الشأن عن التلف الذي أصاب تلك المواد أو الأدوات المحجوزة أو المتحف ظ عليها وعن أي نفقات قد تترتب على ذلك التحفظ أو الحجز إذا لم يثبت وقوع المخالفة البلدية الجسيمة. .3تحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.