layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1إذا
كان
لدى
الأمانة
أو
البلدية
شك قوي
بوقوع
مخالفة
بلدية،جسيمة فيجوز
لها
التحفظ
على
المواد
أو
الأدوا
ت
المتعلقة
بهذه
المخالفة
المشكوك
في،وقوعها
أو،حجزها
أو
إغلاق
المحل
أو
المنشأة
مدة
لا تتجاوز(ثلاثة)
،أيام
يتخذ
ب
عدها
الإجراء
اللازم ًوفقا
للائحة
والقرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
اللائحة.
.2يتحمل
المخالف
التلف
الذي
أصاب
المواد
أو
الأدوات–بسبب
التحفظ
عليها
أو
حجزها–المستعملة
في
المخ
الفة
البلدية
الجسيمة ًوفقا
لما
ورد
في
الفقرة(1)من
هذه،المادة
ويتحمل
المخالف
كذلك
النفقات
التي
قد
تترتب
على
ذلك
التحف
أو ظ
الحجز.وتعوض
الأمانة
أو
البلدية
صاحب
الشأن
عن
التلف
الذي
أصاب
تلك
المواد
أو
الأدوات
المحجوزة
أو
المتحف
ظ
عليها
وعن
أي
نفقات
قد
تترتب
على
ذلك
التحفظ
أو
الحجز
إذا
لم
يثبت
وقوع
المخالفة
البلدية
الجسيمة.
.3تحدد
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
اللائحة
الأحكام
اللازمة
لما
ورد
في
هذه
المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد