القانوني

layht aljzaat `n almkhalfat albldyt

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

.1على صاحب المحل أو المنشأة–أو من ينوب عنه-مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. .2على صاحب المحل أو المنشأة–أو من ينوب عنه-تنفيذ تعليمات الأمانة أو البلدية الصادرة منها ًوفقا وه لما مقرر ًنظاما. دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة(الثانية)من،اللائحة تحدد القرارات التنفيذية الصادرة ب موجب اللائحة الإجراءات المترتبة على عدم التزام صاحب المحل أو المنشأة–أو من ينوب عنه-بما ورد في الفقرتين(1)و(2)من هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.