layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
.1على
صاحب
المحل
أو
المنشأة–أو
من
ينوب
عنه-مراجعة
الأمانة
أو
البلدية
إذا
طلبت
منه
ذلك
في
الحالات
التي
تحددها
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
اللائحة.
.2على
صاحب
المحل
أو
المنشأة–أو
من
ينوب
عنه-تنفيذ
تعليمات
الأمانة
أو
البلدية
الصادرة
منها ًوفقا
وه لما مقرر ًنظاما.
دون
الإخلال
بالجزاءات
المنصوص
عليها
في
المادة(الثانية)من،اللائحة
تحدد
القرارات
التنفيذية
الصادرة
ب
موجب
اللائحة
الإجراءات
المترتبة
على
عدم
التزام
صاحب
المحل
أو
المنشأة–أو
من
ينوب
عنه-بما
ورد
في
الفقرتين(1)و(2)من
هذه
المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد