القانوني

layht aljzaat `n almkhalfat albldyt

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRegulation

صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)

يجوز- بموافقة الوزير أو من يفوضه-تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ ال نص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة(أو أكثر )من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو في أي وسي ،لة أخرى مناسبة وذلك بحسب نوع المخالفة ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد تحصن القرار بمض ي المدة المحددة نظاماً أو ك ان الحكم الصادر في شأنه مكتسباً للصفة القطعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.