layht aljzaat `n almkhalfat albldyt
المادة الثانالحالة غير معروفةالسعوديةRegulation
صادر عن Ministry of Municipal, Rural Affairs & Housing (momah.gov.sa)
ية)من،اللائحة
التي
تطبق
على
كل،منها
وفق
آلية
حوكمة
واضحة
يراعى
فيه
التدرج
في
تحديد
مقدار
الجزاء
على
المخالفة
وتناس
به
مع
نوعها
وتكرارها
ومدى
تأثيرها.
.2يحدد
في الجدول
المخالفات
التي تجوز
فيها
مضاعفة
الجزاءين
المنصوص
عليهما
في
الفقرتين(1)و(2)من
المادة(الثانية)من
اللائحة
في
حالة
تكرار،المخالفة
بزيادة
الحدين
الأقصيين
لهما
على
ألا تتجاوز
الضعف.
.3يُضمن الجدول
المخالفات
التي
يُلزم
فيها
المخالف-خلال
مدة
محددة-بإزالة
المخالفة
أو
إعادة
الوضع
إلى
ما ان ك
عليه
قبل
وقوع
المخالفة
أو
إصلاح
التلف
الناجم
عنها(إن
وجد)وذلك
على،نفقته
على
أن
يراعى
أنه
في
حال
انتهاء
المدة
المحددة دون
أن
يقوم
بما
أُلزم
به
فتحتسب
عليه
مخالفة
جديدة.
المادة
الرابعة:
.1تُضبط
المخالفات
وتُثبت
في
محاضر
وفق
الإجراءات
التي
تحددها
القرارات
التنفيذية
الصادرة
بموجب
ا
للائحة.
.2يتولى الموظفون
أو
العمال
في
الأمانة
أو
البلدية
أو
الجهات
ذات
العلاقة
أو
من
غيرهم–ممن
يصدر
بتسميتهم
قرار
من
الوزير
أو
من
يفوضه-ضبط
المخالفات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد